الأخبار العربية

البرلمان الليبي يقر تعديل الاعلان الدستوري الصادر عام 2011

أقر البرلمان الليبي الأربعاء التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، وسط غياب التعليق من المجلس الأعلى للدولة عليه حتى الآن.

العالم – ليبيا

جاء التعديل الدستوري الـ13 في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات “مجلس الأمة” وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.

وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

كما نص الإعلان على أنه “في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل”.

التعديل الذي لم يعلّق عليه “الأعلى للدولة” تتباين الآراء بشأنه، إذ يرى البعض أنه يفتح الباب أمام مرحلة طويلة من الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية دون جدوى، وبين من يراه يؤطر لعملية الحل بشكل عملي، ويشكل قاعدة للخروج من الأزمة.

وخلال الفترة الماضية، شكلت صلاحيات كل من مجلس النواب والأعلى للدولة أزمة كبيرة في المضي قدما، إذ كان “الأعلى للدولة” يرفض بعض الخطوات التي يقوم بها البرلمان، فيما يرد الأخير بأنه ليس من اختصاص “الأعلى للدولة”، وهو ما كان يبقي على الأوضاع دون تقدم.

وأقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في السابع من فبراير/ شباط الجاري، في مدينة بنغازي التعديل الدستوري الـ13، الذي جاء في 34 مادة بشأن نظام الحكم، وتنظيم السلطات واختصاص السلطات وآلية الانتخاب.

وبحسب التعديل الـ13 فإن السلطة التشريعية تشكل تحت مسمى “مجلس الأمة” وتتكون من غرفتين: الأولى هي مجلس النواب يكون مقره مدينة بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس.

كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما. وحدد الإعلان انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، على أن يكلف رئيسا للوزراء أو يقيله.

ونصت المادة (31) من التعديل الدستوري على “حكم انتقالي بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتي تنص على أن تجري العمليتان خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، و”في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن”.

ونصت المادة (32) على أن “يضمن أي نظام انتخابي نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مراعاة حق الترشح في الاقتراع العام”.

كما نصت المادة (33) على “إلزام كافة المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصر”.

المصدر : قناة العالم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock